قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم الملكي بقانون رقم 22 لسنة 1965 بشأن مؤسسة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
- وعلى قرار هذا المجلس الصادر في 19 ابريل 1965 بقبول استقالة عضو بمجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
قرر
مادة 1
يعين السيد: الشريف احمد الهونى عضوا بمجلس ادارة الخطوط الجوية للمملكة الليبية خلفا للسيد: عبد السلام على الشرتاع الذي استقال.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 17 ذى الحجة 1384ه
- الموافق 19 ابريل 1965م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء