Skip to main content

قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

22 سبتمبر 1963

قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 4، 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.

قرر 

مادة 1

يعين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أبريل 1963 وذلك فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية السيد المنير العروسي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بطرابلس في 4 جمادى أول 1383 ه
  • الموافق 22 سبتمبر 1963 م
  • منصور قدارة 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.