قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادتين 4، 6 من قانون البنوك الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963.
- وبناء على اقتراح وزير المالية بعد التشاور مع محافظ بنك ليبيا.
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أبريل 1963 وذلك فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية السيد المنير العروسي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
- صدر بطرابلس في 4 جمادى أول 1383 ه
- الموافق 22 سبتمبر 1963 م
- منصور قدارة
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة