قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

قرر 

مادة 1

يعين السيد، عبد الرحمن حلمى السيد، عضوا بمجلس ادارة بنك ليبيا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أول أبريل 1963 وذلك فى المكان الذى خلا بانتهاء عضوية السيد المنير العروسي.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly