Skip to main content

قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال

18 أبريل 1968

قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
  • وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 سبتمبر و22 نوفمبر و 9 ديسمبر و13 ديسمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء فى المجلس الاستشاري لمحافظة درنة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.

قرر

مادة 1 

يعين عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة كل من:- 

  1. السيد، صالح سليم الجيبانى 
  2. السيد، رجب بوسريويل

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.