قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة كل من:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.