قرار بتعيين عضوين في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة المال
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر سنة 1967 في شأن الإدارة المحلية،
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 سبتمبر و22 نوفمبر و 9 ديسمبر و13 ديسمبر سنة 1967 بتعيين أعضاء فى المجلس الاستشاري لمحافظة درنة،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة 1
يعين عضوا في المجلس الاستشاري لمحافظة درنة كل من:-
- السيد، صالح سليم الجيبانى
- السيد، رجب بوسريويل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء