Skip to main content

قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا

11 أبريل 1968

قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 31 أغسطس سنة 1966 بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يعين عضوا في مجلس بلدي أجدابيا كل من:

  1. السيد، حامد محمد مطر
  2. السيد، سعد فضل الله الحضيري 

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.