Skip to main content

قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا

11 أبريل 1968

قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966،
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 31 أغسطس سنة 1966 بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1 

يعين عضوا في مجلس بلدي أجدابيا كل من:

  1. السيد، حامد محمد مطر
  2. السيد، سعد فضل الله الحضيري 

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء