قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين عضوا في مجلس بلدي أجدابيا كل من:
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.