قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966،
- وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 31 أغسطس سنة 1966 بشأن مد مدة المجالس البلدية الحالية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1966 بتشكيل مجلس بلدي أجدابيا،
- وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين عضوا في مجلس بلدي أجدابيا كل من:
- السيد، حامد محمد مطر
- السيد، سعد فضل الله الحضيري
مادة 2
على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء