قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين عضوين بمجلس بلدي اجدابيا

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين عضوا في مجلس بلدي أجدابيا كل من:

  1. السيد، حامد محمد مطر
  2. السيد، سعد فضل الله الحضيري 

مادة 2

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly