Skip to main content

قرار بتعيين عضوين بمجلس الجامعة الليبية

28 مارس 1968

قرار بتعيين عضوين بمجلس الجامعة الليبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم العال،

قرر

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الجامعة الليبية لمدة سنتين كل من:-

  1. السيد، خليفة محمد التليسي
  2. السيد المهندس، طه الشريف بن عامر

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.