Skip to main content

قرار بتعيين عضوين بمجلس الجامعة الليبية

28 مارس 1968

قرار بتعيين عضوين بمجلس الجامعة الليبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم العال،

قرر

مادة 1 

يعين عضوا بمجلس الجامعة الليبية لمدة سنتين كل من:-

  1. السيد، خليفة محمد التليسي
  2. السيد المهندس، طه الشريف بن عامر

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء