قرار بتعيين عضوين بمجلس الجامعة الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 13 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بإنشاء الجامعة الليبية،
- وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم العال،
قرر
مادة 1
يعين عضوا بمجلس الجامعة الليبية لمدة سنتين كل من:-
- السيد، خليفة محمد التليسي
- السيد المهندس، طه الشريف بن عامر
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
- الموافق 28 مارس 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء