قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد
19 ديسمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 ديسمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون صندوق التقاعد رقم 20 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد ،
قرر
مادة 1
يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد لمدة ثلاث سنوات كل من:
- الدكتور، علي عتيقة – رئيس إدارة البحوث ببنك ليبيا
- السيد، درویش عالم قدری – خبير التقاعد
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 3 شعبان 1383 ه.
- الموافق 19 ديسمبر 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.