Skip to main content

قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد

19 ديسمبر 1963

قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون صندوق التقاعد رقم 20 لسنة 1963،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد ،

قرر

مادة 1

يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد لمدة ثلاث سنوات كل من:

  1. الدكتور، علي عتيقة – رئيس إدارة البحوث ببنك ليبيا
  2. السيد، درویش عالم قدری – خبير التقاعد

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 3 شعبان 1383 ه.
  • الموافق 19 ديسمبر 1963م.
  • محي الدين فكيني
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.