قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد لمدة ثلاث سنوات كل من:
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.