قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 2 من قانون صندوق التقاعد رقم 20 لسنة 1963،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد ،
قرر
مادة 1
يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد لمدة ثلاث سنوات كل من:
- الدكتور، علي عتيقة – رئيس إدارة البحوث ببنك ليبيا
- السيد، درویش عالم قدری – خبير التقاعد
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 3 شعبان 1383 ه.
- الموافق 19 ديسمبر 1963م.
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء