قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين عضوين بمجلس إدارة صندوق التقاعد

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعين عضوا بمجلس إدارة صندوق التقاعد لمدة ثلاث سنوات كل من:

  1. الدكتور، علي عتيقة – رئيس إدارة البحوث ببنك ليبيا
  2. السيد، درویش عالم قدری – خبير التقاعد

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly