قرار بتعيين سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة العمل والتأهيل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 19660206-DEC-MLR
قرار بتعيين سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة
رئيس لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة:-
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى المادة 6 من لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها.
قرر
مادة 1
يعين السيد، سالم الطرابلسي، سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة بالمحافظات الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر ببنغازي في 16 شوال 1385 ه
- الموافق 6 فبراير 1966م.
- فتحی جعوده
- وكيل وزارة الأشغال العامة بنغازي ورئيس لجنة شئون الموظفين غير المصنفين
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.