قرار بتعيين سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة
رئيس لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة:-
- بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
- وعلى المادة 6 من لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها.
قرر
مادة 1
يعين السيد، سالم الطرابلسي، سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة بالمحافظات الشرقية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
- صدر ببنغازي في 16 شوال 1385 ه
- الموافق 6 فبراير 1966م.
- فتحی جعوده
- وكيل وزارة الأشغال العامة بنغازي ورئيس لجنة شئون الموظفين غير المصنفين