أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين سكرتير للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

3 فبراير 1966

قرار بتعيين سكرتير للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

رئيس لجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية 

  • بعد الاطلاع على لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964.

قرر

مادة 1

يعين السيد، ميلاد القهواجي، سكرتيرا للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبيد الله عامر
  • وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية
  • ورئيس لجنة الموظفين غير المصنفين
  • صدر بالبيضاء بتاريخ 12 شوال سنة 1385 ه.
  • الموافق 3 فبراير سنة 1966م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount