قرار بتعيين سكرتير للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الإسكان والتعمير
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 19660203-DEC-MHD
قرار بتعيين سكرتير للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
رئيس لجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- بعد الاطلاع على لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964.
قرر
مادة 1
يعين السيد، ميلاد القهواجي، سكرتيرا للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبيد الله عامر
- وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية
- ورئيس لجنة الموظفين غير المصنفين
- صدر بالبيضاء بتاريخ 12 شوال سنة 1385 ه.
- الموافق 3 فبراير سنة 1966م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.