قرار بتعيين سكرتير للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
رئيس لجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- بعد الاطلاع على لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964.
قرر
مادة 1
يعين السيد، ميلاد القهواجي، سكرتيرا للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبيد الله عامر
- وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية
- ورئيس لجنة الموظفين غير المصنفين
- صدر بالبيضاء بتاريخ 12 شوال سنة 1385 ه.
- الموافق 3 فبراير سنة 1966م