Skip to main content

قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية

29 يوليو 1973

قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 م والقوانين المعدلة له،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية بالوكالة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يعين الأخ/ عبد القادر عبد الله غوقه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.

مادة 2

على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير الخارجية بالوكالة
  • صدر في 28 جمادى الآخرة 1393 هـ 
  • الموافق 29 يوليو 1973 م