أدوات الوصول
قرار بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
مادة 1
يعين الأخ/ عبد القادر عبد الله غوقه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية اللبنانية.
مادة 2
على وزير الخارجية بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.