Skip to main content

قرار بتعيين سفير

23 أكتوبر 1969

قرار بتعيين سفير

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع،

  • على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380ه الموافق 17 سبتمبر 1960م، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 شعبان 1389 ه الموافق 18 أكتوبر 1969 م بتعيين سفير بوزارة الوحدة، والخارجية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين العقيد الركن، سعد الدين بوشويرب، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة.

مادة 2 

على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 11 شعبان 1389 ه 
  • الموافق 23 أكتوبر 1969 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • صالح مسعود ابويصير 
  • وزير الوحدة والخارجية 
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء