قرار بتعيين سفير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بتعيين سفير
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع،
- على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380ه الموافق 17 سبتمبر 1960م، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 شعبان 1389 ه الموافق 18 أكتوبر 1969 م بتعيين سفير بوزارة الوحدة، والخارجية،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين العقيد الركن، سعد الدين بوشويرب، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 11 شعبان 1389 ه
- الموافق 23 أكتوبر 1969 م
- مجلس قيادة الثورة
- صالح مسعود ابويصير
- وزير الوحدة والخارجية
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.