على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالقانون الصادر في 26 ربيع الأول 1380ه الموافق 17 سبتمبر 1960م، وبالقانون رقم 15 لسنة 1968،
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 6 شعبان 1389 ه الموافق 18 أكتوبر 1969 م بتعيين سفير بوزارة الوحدة، والخارجية،
وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين العقيد الركن، سعد الدين بوشويرب، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية الليبية لدى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2
على وزير الوحدة والخارجية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.