قرار بتعيين رئيس وعضو لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 يونيو 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار بتعيين رئيس وعضو لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 14 و 18 و 24 من المرسوم الملكي بقانون رقم 6 لسنة 1962 بشأن الغرفة التجارية بطرابلس، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 4 لسنة 1962،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطنى،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ اسماعيل بن الأمين رئيساً لمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.
مادة 2
يعين السيد/ محمود بشير الأطرش عضواً بمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس ممثلا لمحافظة الخمس للمدة المذكورة.
مادة 3
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 10 ربيع الأول 1389.
- الموافق 4 يونيو 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.