Skip to main content

قرار بتعيين رئيس وعضو لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

4 يونيو 1969

قرار بتعيين رئيس وعضو لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المواد 14 و 18 و 24 من المرسوم الملكي بقانون رقم 6 لسنة 1962 بشأن الغرفة التجارية بطرابلس، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 4 لسنة 1962،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطنى،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ اسماعيل بن الأمين رئيساً لمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.

مادة 2 

يعين السيد/ محمود بشير الأطرش عضواً بمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس ممثلا لمحافظة الخمس للمدة المذكورة.

مادة 3 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار.

  • صدر بمدينة البيضاء في 10 ربيع الأول 1389.
  • الموافق 4 يونيو 1969.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء