قرار بتعيين رئيس وعضو لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المواد 14 و 18 و 24 من المرسوم الملكي بقانون رقم 6 لسنة 1962 بشأن الغرفة التجارية بطرابلس، المعدل بالمرسوم الملكي بقانون رقم 4 لسنة 1962،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطنى،
قرر
مادة 1
يعين السيد/ اسماعيل بن الأمين رئيساً لمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.
مادة 2
يعين السيد/ محمود بشير الأطرش عضواً بمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس ممثلا لمحافظة الخمس للمدة المذكورة.
مادة 3
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار.
- صدر بمدينة البيضاء في 10 ربيع الأول 1389.
- الموافق 4 يونيو 1969.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء