قرار بتعيين رئيس وعضو لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار بتعيين رئيس وعضو لمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بطرابلس

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ اسماعيل بن الأمين رئيساً لمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة.

مادة 2 

يعين السيد/ محمود بشير الأطرش عضواً بمجلس ادارة الغرفة التجارية بطرابلس ممثلا لمحافظة الخمس للمدة المذكورة.

مادة 3 

على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly