أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

11 أبريل 1968

قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1

يعين السيد، عمر احمد يعقوب، رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
  • الموافق 11 ابريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount