قرار بتعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، عمر احمد يعقوب، رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 13 محرم 1388
- الموافق 11 ابريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء