أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية

25 مارس 1963

قرار بتعيين رئيس لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.

قرر

مادة 1

يعين  السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.

مادة 2

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 شوال 1382 ه.
  • الموافق 25 مارس 1963م.
  • محی الدین فکینی
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount