قرار بتعيين رئيس لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية
25 مارس 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مارس 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار بتعيين رئيس لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
مادة 1
يعين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 شوال 1382 ه.
- الموافق 25 مارس 1963م.
- محی الدین فکینی
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.