قرار بتعيين رئيس لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
- وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.
قرر
مادة 1
يعين السيد، سالم شرميط، رئيسا لمجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.
مادة 2
على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 29 شوال 1382 ه.
- الموافق 25 مارس 1963م.
- محی الدین فکینی
- رئيس مجلس الوزراء