Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

27 نوفمبر 1963

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 سبتمبر 1962 بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى الدين
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 يناير 1963 بتعيين مدير عام المعرض طرابلس،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني،

قرر 

مادة 1

يعين السيد احمد راغب الحصائري رئيسا لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولى مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 11 رجب 1383 ه.
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • محی الدین فکینی 
  • رئيس مجلس الوزراء