Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

27 نوفمبر 1963

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 سبتمبر 1962 بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى الدين
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 يناير 1963 بتعيين مدير عام المعرض طرابلس،
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني،

قرر 

مادة 1

يعين السيد احمد راغب الحصائري رئيسا لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولى مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 11 رجب 1383 ه.
  • الموافق 27 نوفمبر 1963م.
  • محی الدین فکینی 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.