قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 3 من القانون رقم 3 لسنة 1959 بشأن معرض طرابلس الدولى المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 8 أغسطس 1962،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 سبتمبر 1962 بتشكيل مجلس إدارة معرض طرابلس الدولى الدين
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 يناير 1963 بتعيين مدير عام المعرض طرابلس،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد الوطني،
قرر
مادة 1
يعين السيد احمد راغب الحصائري رئيسا لمجلس ادارة معرض طرابلس الدولى مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 11 رجب 1383 ه.
- الموافق 27 نوفمبر 1963م.
- محی الدین فکینی
- رئيس مجلس الوزراء