Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية

1 سبتمبر 1969

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387ه الموافق 27 يوليو 1967م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 جمادى الثانية 1387 ه الموافق 18 سبتمبر 1967م بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعين السيد المهندس، سامى سليمان الجربي، رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الشرقية.

مادة 2 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 18 رجب 1389 ه.
  • الموافق 30 سبتمبر 1969 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.