Skip to main content

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية

1 سبتمبر 1969

قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387ه الموافق 27 يوليو 1967م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء، 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 جمادى الثانية 1387 ه الموافق 18 سبتمبر 1967م بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعين السيد المهندس، سامى سليمان الجربي، رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الشرقية.

مادة 2 

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بمدينة البيضاء في 18 رجب 1389 ه.
  • الموافق 30 سبتمبر 1969 م.