قرار بتعيين رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 7 من القانون الصادر في 20 ربيع الثاني 1387ه الموافق 27 يوليو 1967م بإنشاء مجلس أعلى ومؤسستين عامتين للكهرباء،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 جمادى الثانية 1387 ه الموافق 18 سبتمبر 1967م بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للكهرباء للمحافظات الشرقية،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يعين السيد المهندس، سامى سليمان الجربي، رئيساً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات الشرقية.
مادة 2
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بمدينة البيضاء في 18 رجب 1389 ه.
- الموافق 30 سبتمبر 1969 م.