Skip to main content

قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة

15 أكتوبر 1969

قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 اکتوبر 1969 م بإصدار صحيفة الثورة،

مادة 1 

يعين السيد، محمد عبد الرازق مناع رئيساً لتحرير صحيفة الثورة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المدير العام للإدارة العامة للإعلام تنفيذه.

  • صدر في 3 شعبان 1389 ه
  • الموافق 15 اکتوبر 1969م
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء