قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
15 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الصحافة
قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 اکتوبر 1969 م بإصدار صحيفة الثورة،
مادة 1
يعين السيد، محمد عبد الرازق مناع رئيساً لتحرير صحيفة الثورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المدير العام للإدارة العامة للإعلام تنفيذه.
- صدر في 3 شعبان 1389 ه
- الموافق 15 اکتوبر 1969م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.