قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
رئيس مجلس الوزراء،
مادة 1
يعين السيد، محمد عبد الرازق مناع رئيساً لتحرير صحيفة الثورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المدير العام للإدارة العامة للإعلام تنفيذه.