قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1 

يعين السيد، محمد عبد الرازق مناع رئيساً لتحرير صحيفة الثورة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المدير العام للإدارة العامة للإعلام تنفيذه.

ls.org.ly