قرار بتعيين رئيس تحرير لصحيفة الثورة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 اکتوبر 1969 م بإصدار صحيفة الثورة،
مادة 1
يعين السيد، محمد عبد الرازق مناع رئيساً لتحرير صحيفة الثورة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المدير العام للإدارة العامة للإعلام تنفيذه.
- صدر في 3 شعبان 1389 ه
- الموافق 15 اکتوبر 1969م
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء