قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
قرر
المادة 1
يعين السيد، على على منصور، رئيساً للمحكمة العليا.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.