Skip to main content

قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا

29 أكتوبر 1969

قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
  • و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 13 شعبان 1389 ه الموافق 25 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا، 
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يعين السيد، على على منصور، رئيساً للمحكمة العليا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • مجلس قيادة الثورة
  • دكتور محمود سليمان المغربي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 شعبان 1389ه
  • الموافق 29 أكتوبر 1969 م