قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

قرر

المادة 1

يعين السيد، على على منصور، رئيساً للمحكمة العليا.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly