قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 13 شعبان 1389 ه الموافق 25 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعين السيد، على على منصور، رئيساً للمحكمة العليا.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 شعبان 1389ه
- الموافق 29 أكتوبر 1969 م