Skip to main content

قرار بتعيين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية

23 مايو 1967

قرار بتعيين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية

مجلس الوزراء.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية المعدل بالقانون الصادر في 26 ديسمبر سنة 1965،
  • وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 6 سبتمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الاولمبية الليبية المعدل بالقرار الصادر في 9 مايو سنة 1967،
  • وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة،

قرر

مادة 1 

يعين السيد، الدكتور على نور الدين العنيزي،؟ رئيسا للجنة الاولمبية الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فی 13 صفر 1387 
  • الموافق 23 مايو 1967
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء