قرار بتعيين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية
23 مايو 1967
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الرياضة
- ذات الصلة: الرياضة
قرار بتعيين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية المعدل بالقانون الصادر في 26 ديسمبر سنة 1965،
- وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 6 سبتمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الاولمبية الليبية المعدل بالقرار الصادر في 9 مايو سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، الدكتور على نور الدين العنيزي،؟ رئيسا للجنة الاولمبية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء فی 13 صفر 1387
- الموافق 23 مايو 1967
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.