بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية المعدل بالقانون الصادر في 26 ديسمبر سنة 1965،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 6 سبتمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الاولمبية الليبية المعدل بالقرار الصادر في 9 مايو سنة 1967،
وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، الدكتور على نور الدين العنيزي،؟ رئيسا للجنة الاولمبية الليبية.