قرار بتعيين رئيس اللجنة الاولمبية الليبية
مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1962 بإنشاء اللجنة الاولمبية المعدل بالقانون الصادر في 26 ديسمبر سنة 1965،
- وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 6 سبتمبر 1966 بإصدار النظام الأساسي للجنة الاولمبية الليبية المعدل بالقرار الصادر في 9 مايو سنة 1967،
- وبناء على ما عرضه وزير الشباب والرياضة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، الدكتور على نور الدين العنيزي،؟ رئيسا للجنة الاولمبية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء فی 13 صفر 1387
- الموافق 23 مايو 1967
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء