قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
يلحق الموظفون الآتية أسماؤهم بالوظائف المبينة قرين كل منهم، كل في درجته وبمرتبه الحاليين:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.