قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم
27 مايو 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر في 1963/5/26 بتنظيم وزارة الداخلية.
قرر
مادة 1
يلحق الموظفون الآتية أسماؤهم بالوظائف المبينة قرين كل منهم، كل في درجته وبمرتبه الحاليين:
- في إدارة المقاطعات
- السيد، سعيد احمد الباروني – رئيسا
- السيد، عبد العاطى شمبش – مساعدا للرئيس
- في إدارة الأمن العام
- السيد، أحمد الدراوي – رئيسا
- السيد، محمد الفيتوري رحيم – مساعدا للرئيس
- في إدارة البلديات
- السيد، محمد التيتلي – رئيسا
- السيد، الصيد احمد الصيد – مساعدا للرئيس
- في إدارة البطاقات الشخصية
- السيد، جلال آلاي أمين – رئيسا
- السيد، احمد المحجوب – مساعدا للرئيس
- في إدارة الشئون العامة
- السيد، عبد الله بن شعبان – رئيسا
- السيد، احمد سالم حموده – مساعدا للرئيس
- في ادارة التفتيش الادارى
- السيد، عبد الغني صالح – رئيسا
- السيد، خليل على خليل – مساعدا للرئيس
- في ادارة المجالس الاستشارية
- السيد، محمد ضوء – رئيسا
- في الادارة العامة
- أ- قسم السكرتارية
- السيد، محمد ميكائيل – رئيسا
- السيد، ساسی احمد شامخ – مساعدا للرئيس
- ب- قسم الموظفين
- السيد، سليمان الكبير – رئيسا
- ج- قسم المالية والحسابات
- السيد، الهادى الكردي – رئيسا
- السيد، على ابو خطوه – مساعدا للرئيس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر يوم الاثنين الموافق 1963/5/27
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.