أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم

27 مايو 1963

قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم

وزير الداخلية

  • بعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر في 1963/5/26 بتنظيم وزارة الداخلية.

قرر 

مادة 1

يلحق الموظفون الآتية أسماؤهم بالوظائف المبينة قرين كل منهم، كل في درجته وبمرتبه الحاليين:

  1. في إدارة المقاطعات
  • السيد، سعيد احمد الباروني – رئيسا
  • السيد، عبد العاطى شمبش – مساعدا للرئيس
  1. في إدارة الأمن العام
  • السيد، أحمد الدراوي – رئيسا
  • السيد، محمد الفيتوري رحيم – مساعدا للرئيس
  1. في إدارة البلديات
  • السيد، محمد التيتلي – رئيسا
  • السيد، الصيد احمد الصيد – مساعدا للرئيس
  1. في إدارة البطاقات الشخصية
  • السيد، جلال آلاي أمين – رئيسا
  • السيد، احمد المحجوب – مساعدا للرئيس
  1. في إدارة الشئون العامة
  • السيد، عبد الله بن شعبان – رئيسا
  • السيد، احمد سالم حموده – مساعدا للرئيس
  1. في ادارة التفتيش الادارى
  •  السيد، عبد الغني صالح – رئيسا
  •  السيد، خليل على خليل – مساعدا للرئيس
  1. في ادارة المجالس الاستشارية
  • السيد، محمد ضوء – رئيسا
  1. في الادارة العامة
  • أ- قسم السكرتارية
    • السيد، محمد ميكائيل – رئيسا
    • السيد، ساسی احمد شامخ – مساعدا للرئيس
  • ب- قسم الموظفين
    • السيد، سليمان الكبير – رئيسا
  • ج- قسم المالية والحسابات
    • السيد، الهادى الكردي – رئيسا
    • السيد، على ابو خطوه – مساعدا للرئيس

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر يوم الاثنين الموافق 1963/5/27
  •  ونيس القذافي 
  • وزير الداخلية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount