قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم

وزير الداخلية

قرر 

مادة 1

يلحق الموظفون الآتية أسماؤهم بالوظائف المبينة قرين كل منهم، كل في درجته وبمرتبه الحاليين:

  1. في إدارة المقاطعات
  1. في إدارة الأمن العام
  1. في إدارة البلديات
  1. في إدارة البطاقات الشخصية
  1. في إدارة الشئون العامة
  1. في ادارة التفتيش الادارى
  1. في ادارة المجالس الاستشارية
  1. في الادارة العامة

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly