قرار بتعيين رؤساء الإدارات والأقسام ومساعديهم
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري الصادر في 1963/5/26 بتنظيم وزارة الداخلية.
قرر
مادة 1
يلحق الموظفون الآتية أسماؤهم بالوظائف المبينة قرين كل منهم، كل في درجته وبمرتبه الحاليين:
- في إدارة المقاطعات
- السيد، سعيد احمد الباروني – رئيسا
- السيد، عبد العاطى شمبش – مساعدا للرئيس
- في إدارة الأمن العام
- السيد، أحمد الدراوي – رئيسا
- السيد، محمد الفيتوري رحيم – مساعدا للرئيس
- في إدارة البلديات
- السيد، محمد التيتلي – رئيسا
- السيد، الصيد احمد الصيد – مساعدا للرئيس
- في إدارة البطاقات الشخصية
- السيد، جلال آلاي أمين – رئيسا
- السيد، احمد المحجوب – مساعدا للرئيس
- في إدارة الشئون العامة
- السيد، عبد الله بن شعبان – رئيسا
- السيد، احمد سالم حموده – مساعدا للرئيس
- في ادارة التفتيش الادارى
- السيد، عبد الغني صالح – رئيسا
- السيد، خليل على خليل – مساعدا للرئيس
- في ادارة المجالس الاستشارية
- السيد، محمد ضوء – رئيسا
- في الادارة العامة
- أ- قسم السكرتارية
- السيد، محمد ميكائيل – رئيسا
- السيد، ساسی احمد شامخ – مساعدا للرئيس
- ب- قسم الموظفين
- السيد، سليمان الكبير – رئيسا
- ج- قسم المالية والحسابات
- السيد، الهادى الكردي – رئيسا
- السيد، على ابو خطوه – مساعدا للرئيس
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر يوم الاثنين الموافق 1963/5/27
- ونيس القذافي
- وزير الداخلية