قرار بتعيين بعض مديرى المصالح بوزارة الزراعة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين مدیری مصالح بوزارة الزراعة فى الدرجة الأولى وباول مربوطها السادة:
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.