قرار بتعيين بعض مديرى المصالح بوزارة الزراعة
11 يونيو 1962
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يونيو 1962
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الوزارات
قرار بتعيين بعض مديرى المصالح بوزارة الزراعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر
مادة 1
يعين مدیری مصالح بوزارة الزراعة فى الدرجة الأولى وباول مربوطها السادة:
- حامد الجوهرى، مديرا لمصلحة التسويق والإنتاج.
- بشير الوفاتي، مديرا لمصلحة الأبحاث والإرشاد الزراعي.
- محمد عبد السلام، مديرا لمصلحة تخزين الحبوب.
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 محرم ۵1382
- الموافق 11 يونيو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.