Skip to main content

قرار بتعيين بعض مديرى المصالح بوزارة الزراعة

11 يونيو 1962

قرار بتعيين بعض مديرى المصالح بوزارة الزراعة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.

قرر 

مادة 1

يعين مدیری مصالح بوزارة الزراعة فى الدرجة الأولى وباول مربوطها السادة:

  1. حامد الجوهرى، مديرا لمصلحة التسويق والإنتاج.
  2. بشير الوفاتي، مديرا لمصلحة الأبحاث والإرشاد الزراعي.
  3. محمد عبد السلام، مديرا لمصلحة تخزين الحبوب.

مادة 2

على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 8 محرم ۵1382 
  • الموافق 11 يونيو 1962م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء