قرار بتعيين بعض مديرى المصالح بوزارة الزراعة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة.
قرر
مادة 1
يعين مدیری مصالح بوزارة الزراعة فى الدرجة الأولى وباول مربوطها السادة:
- حامد الجوهرى، مديرا لمصلحة التسويق والإنتاج.
- بشير الوفاتي، مديرا لمصلحة الأبحاث والإرشاد الزراعي.
- محمد عبد السلام، مديرا لمصلحة تخزين الحبوب.
مادة 2
على وزير الزراعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 8 محرم ۵1382
- الموافق 11 يونيو 1962م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء