Skip to main content

قرار بتعيين بعض الموظفين

18 أبريل 1968

قرار بتعيين بعض الموظفين

مجلس الوزراء، 

  • بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
  • وعلى لائحة النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 فبراير سنة 1962 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء في 2 أغسطس سنة 1962، وبقرار مجلس الوزراء في 28 أبريل سنة 1965، 
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،

قرر

مادة 1 

ينقل الى المؤسسة الليبية العامة للبترول ويعين بها كل من: 

  1. السيد، سهيل السعداوى – وكيل وزارة شئون البترول المساعد نائباً للمدير العام للمؤسسة
  2. السيد، حسن الجهانى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بوزارة شئون البترول، ويعين مديراً للادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة بالدرجة الأولى
  3. السيد، شكرى غانم – الموظف من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد ويعين مديراً لادارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة بالدرجة الأولى.
  4. المهندس مصطفى الكيخيا – رئيس قسم الاستكشاف بوزارة شئون البترول مديرا لإدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة بالدرجة الأولى
  5. السيد، مصطفى كمال – رئيس الإدارة القانونية بوزارة شئون البترول ويعين رئيساً لادارة الشئون القانونية بالمؤسسة

مادة 2 

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء