قرار بتعيين بعض الموظفين
18 أبريل 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار بتعيين بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 فبراير سنة 1962 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء في 2 أغسطس سنة 1962، وبقرار مجلس الوزراء في 28 أبريل سنة 1965،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
ينقل الى المؤسسة الليبية العامة للبترول ويعين بها كل من:
- السيد، سهيل السعداوى – وكيل وزارة شئون البترول المساعد نائباً للمدير العام للمؤسسة
- السيد، حسن الجهانى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بوزارة شئون البترول، ويعين مديراً للادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة بالدرجة الأولى
- السيد، شكرى غانم – الموظف من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد ويعين مديراً لادارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة بالدرجة الأولى.
- المهندس مصطفى الكيخيا – رئيس قسم الاستكشاف بوزارة شئون البترول مديرا لإدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة بالدرجة الأولى
- السيد، مصطفى كمال – رئيس الإدارة القانونية بوزارة شئون البترول ويعين رئيساً لادارة الشئون القانونية بالمؤسسة
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.