بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
وعلى لائحة النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 فبراير سنة 1962 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء في 2 أغسطس سنة 1962، وبقرار مجلس الوزراء في 28 أبريل سنة 1965،
وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
ينقل الى المؤسسة الليبية العامة للبترول ويعين بها كل من:
السيد، سهيل السعداوى – وكيل وزارة شئون البترول المساعد نائباً للمدير العام للمؤسسة
السيد، حسن الجهانى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بوزارة شئون البترول، ويعين مديراً للادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة بالدرجة الأولى
السيد، شكرى غانم – الموظف من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد ويعين مديراً لادارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة بالدرجة الأولى.
المهندس مصطفى الكيخيا – رئيس قسم الاستكشاف بوزارة شئون البترول مديرا لإدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة بالدرجة الأولى
السيد، مصطفى كمال – رئيس الإدارة القانونية بوزارة شئون البترول ويعين رئيساً لادارة الشئون القانونية بالمؤسسة
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.