قرار بتعيين بعض الموظفين

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين بعض الموظفين

مجلس الوزراء، 

قرر

مادة 1 

ينقل الى المؤسسة الليبية العامة للبترول ويعين بها كل من: 

  1. السيد، سهيل السعداوى – وكيل وزارة شئون البترول المساعد نائباً للمدير العام للمؤسسة
  2. السيد، حسن الجهانى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بوزارة شئون البترول، ويعين مديراً للادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة بالدرجة الأولى
  3. السيد، شكرى غانم – الموظف من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد ويعين مديراً لادارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة بالدرجة الأولى.
  4. المهندس مصطفى الكيخيا – رئيس قسم الاستكشاف بوزارة شئون البترول مديرا لإدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة بالدرجة الأولى
  5. السيد، مصطفى كمال – رئيس الإدارة القانونية بوزارة شئون البترول ويعين رئيساً لادارة الشئون القانونية بالمؤسسة

مادة 2 

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly