قرار بتعيين بعض الموظفين
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول،
- وعلى لائحة النقل والندب والإعارة والبعثات والتجنيد الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 6 فبراير سنة 1962 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء في 2 أغسطس سنة 1962، وبقرار مجلس الوزراء في 28 أبريل سنة 1965،
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول،
قرر
مادة 1
ينقل الى المؤسسة الليبية العامة للبترول ويعين بها كل من:
- السيد، سهيل السعداوى – وكيل وزارة شئون البترول المساعد نائباً للمدير العام للمؤسسة
- السيد، حسن الجهانى – رئيس قسم الأسواق والأسعار بوزارة شئون البترول، ويعين مديراً للادارة الاقتصادية والتجارية بالمؤسسة بالدرجة الأولى
- السيد، شكرى غانم – الموظف من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد ويعين مديراً لادارة التسويق والتوزيع بالمؤسسة بالدرجة الأولى.
- المهندس مصطفى الكيخيا – رئيس قسم الاستكشاف بوزارة شئون البترول مديرا لإدارة الاستكشاف والانتاج بالمؤسسة بالدرجة الأولى
- السيد، مصطفى كمال – رئيس الإدارة القانونية بوزارة شئون البترول ويعين رئيساً لادارة الشئون القانونية بالمؤسسة
مادة 2
على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء