Skip to main content

قرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية

25 مارس 1963

قرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
  • وعلى قرارى وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادرين بتاريخ 1962/9/11 و 10 يناير 1963 بتشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون اللجنة الاولمبية الليبية.
  • وعلى نتائج انتخابات باقى اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.

قرر 

مادة 1

يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الاولمبية الليبية:

  • السيد، الهادي التركي
  • السيد، عمر العقوري.
  • السيد، مسعود الزنتوتي

مادة 2

على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • طرابلس في 1963/3/25 م.
  • المهدى بوزو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.