Skip to main content

قرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية

25 مارس 1963

قرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية

وزير العمل والشئون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
  • وعلى قرارى وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادرين بتاريخ 1962/9/11 و 10 يناير 1963 بتشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون اللجنة الاولمبية الليبية.
  • وعلى نتائج انتخابات باقى اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.

قرر 

مادة 1

يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الاولمبية الليبية:

  • السيد، الهادي التركي
  • السيد، عمر العقوري.
  • السيد، مسعود الزنتوتي

مادة 2

على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • طرابلس في 1963/3/25 م.
  • المهدى بوزو
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية