قرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
وعلى قرارى وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادرين بتاريخ 1962/9/11 و 10 يناير 1963 بتشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون اللجنة الاولمبية الليبية.
وعلى نتائج انتخابات باقى اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.
قرر
مادة 1
يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الاولمبية الليبية:
السيد، الهادي التركي
السيد، عمر العقوري.
السيد، مسعود الزنتوتي
مادة 2
على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.