قرار بتعيين اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على المادة الثامنة من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 20 مايو 1962 بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية.
- وعلى قرارى وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادرين بتاريخ 1962/9/11 و 10 يناير 1963 بتشكيل اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون اللجنة الاولمبية الليبية.
- وعلى نتائج انتخابات باقى اعضاء مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الليبية.
قرر
مادة 1
يعين السادة المذكورة اسماؤهم فيما يلى أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الاولمبية الليبية:
- السيد، الهادي التركي
- السيد، عمر العقوري.
- السيد، مسعود الزنتوتي
مادة 2
على وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- طرابلس في 1963/3/25 م.
- المهدى بوزو
- وزير العمل والشئون الاجتماعية