قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي،
- وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 22 يونيه سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثان بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من السيدين: –
- مصطفى محمد الأسمع
- أحمد الطيب الشريف
وتعتبر أقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان من تاريخ تعيينه ملحقاً.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15 يوليه سنة 1968.
- صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
- الموافق 13 يوليو 1968
- حامد العبيدي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.