Skip to main content

قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

13 أبريل 1968

قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي،
  • وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 22 يونيه سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

يعين في درجة سكرتير ثان بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من السيدين: –

  • مصطفى محمد الأسمع
  • أحمد الطيب الشريف

وتعتبر أقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان من تاريخ تعيينه ملحقاً.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15 يوليه سنة 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.