Skip to main content

قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

13 أبريل 1968

قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي،
  • وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 22 يونيه سنة 1968،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،

قرر

مادة 1 

يعين في درجة سكرتير ثان بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من السيدين: –

  • مصطفى محمد الأسمع
  • أحمد الطيب الشريف

وتعتبر أقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان من تاريخ تعيينه ملحقاً.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15 يوليه سنة 1968.

  • صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
  • الموافق 13 يوليو 1968
  • حامد العبيدي 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة