قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي،
- وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 22 يونيه سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يعين في درجة سكرتير ثان بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من السيدين: –
- مصطفى محمد الأسمع
- أحمد الطيب الشريف
وتعتبر أقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان من تاريخ تعيينه ملحقاً.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15 يوليه سنة 1968.
- صدر بمدينة البيضاء في 17 ربيع الثاني 1388
- الموافق 13 يوليو 1968
- حامد العبيدي
- رئيس مجلس الوزراء بالوكالة