قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار بتعيين اثنين في درجة سكرتير ثاني بوزارة الخارجية 

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين في درجة سكرتير ثان بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من السيدين: –

وتعتبر أقدمية كل منهما في درجة سكرتير ثان من تاريخ تعيينه ملحقاً.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 15 يوليه سنة 1968.

ls.org.ly