أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

18 أبريل 1968

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الاتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء:

  1. السيد، فرج جبريل – الوكيل المساعد بوزارة الشؤون البلدية.
  2. المهندس، سعد هويدى – الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة.
  3. السيد، عبد الهادى الجبالى – الوكيل المساعد بوزارة المواصلات.
  4. السيد، علي بالحسن – مدير عام الإسكان بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية
  5. السيد، أحمد شماطة – رئيس الحسابات بوزارة المالية
  6. السيد، محمد بوزكره – نائب مدير مكتب التخطيط والتنمية ببنغازی
  7. السيد، شعيب ارحيم – مدير عام الشئون الفنية بالوكالة بوزارة السياحة والآثار
  8. السيد، متصرف البيضاء
  9. السيد، عميد بلدية البيضاء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount