Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

18 أبريل 1968

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الاتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء:

  1. السيد، فرج جبريل – الوكيل المساعد بوزارة الشؤون البلدية.
  2. المهندس، سعد هويدى – الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة.
  3. السيد، عبد الهادى الجبالى – الوكيل المساعد بوزارة المواصلات.
  4. السيد، علي بالحسن – مدير عام الإسكان بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية
  5. السيد، أحمد شماطة – رئيس الحسابات بوزارة المالية
  6. السيد، محمد بوزكره – نائب مدير مكتب التخطيط والتنمية ببنغازی
  7. السيد، شعيب ارحيم – مدير عام الشئون الفنية بالوكالة بوزارة السياحة والآثار
  8. السيد، متصرف البيضاء
  9. السيد، عميد بلدية البيضاء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء