Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

18 أبريل 1968

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
  • وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الاتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء:

  1. السيد، فرج جبريل – الوكيل المساعد بوزارة الشؤون البلدية.
  2. المهندس، سعد هويدى – الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة.
  3. السيد، عبد الهادى الجبالى – الوكيل المساعد بوزارة المواصلات.
  4. السيد، علي بالحسن – مدير عام الإسكان بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية
  5. السيد، أحمد شماطة – رئيس الحسابات بوزارة المالية
  6. السيد، محمد بوزكره – نائب مدير مكتب التخطيط والتنمية ببنغازی
  7. السيد، شعيب ارحيم – مدير عام الشئون الفنية بالوكالة بوزارة السياحة والآثار
  8. السيد، متصرف البيضاء
  9. السيد، عميد بلدية البيضاء

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
  • الموافق 18 أبريل 1968
  • عبد الحميد البكوش 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.