قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 4 من القانون الصادر في 3 مارس سنة 1968 بإنشاء مؤسسة عامة لبناء مدينة البيضاء،
- وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة،
قرر
مادة 1
يعين السادة الاتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة المؤسسة العامة لبناء مدينة البيضاء:
- السيد، فرج جبريل – الوكيل المساعد بوزارة الشؤون البلدية.
- المهندس، سعد هويدى – الوكيل المساعد بوزارة الأشغال العامة.
- السيد، عبد الهادى الجبالى – الوكيل المساعد بوزارة المواصلات.
- السيد، علي بالحسن – مدير عام الإسكان بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية
- السيد، أحمد شماطة – رئيس الحسابات بوزارة المالية
- السيد، محمد بوزكره – نائب مدير مكتب التخطيط والتنمية ببنغازی
- السيد، شعيب ارحيم – مدير عام الشئون الفنية بالوكالة بوزارة السياحة والآثار
- السيد، متصرف البيضاء
- السيد، عميد بلدية البيضاء
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 20 محرم 1388
- الموافق 18 أبريل 1968
- عبد الحميد البكوش
- رئيس مجلس الوزراء