Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

16 فبراير 1966

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع المادة 18 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بقانون البنك الزراعي الوطني الليبي والمعدل بالقانونين رقمی 38 و 39 لسنة 1956 وبالمرسوم الملكي الصادر في 29 اکتوبر سنة 1958.
  • وبناء على ماعرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1
يعين السادة المبينة اسماؤهم في مایلی، أعضاء بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 3 مارس سنة 1966:

  1. سالم قدح
  2. محمد الشعاف
  3. صالح بن غرسه
  4. محمد الغرياني بوشناف 
  5. عبدالله مفتاح الشخترية
  6. عبد الله عمر القريد 
  7. الحاج على شيته

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه
  • الموافق 16 فبراير 1966م.
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء