قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع المادة 18 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بقانون البنك الزراعي الوطني الليبي والمعدل بالقانونين رقمی 38 و 39 لسنة 1956 وبالمرسوم الملكي الصادر في 29 اکتوبر سنة 1958.
وبناء على ماعرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1 يعين السادة المبينة اسماؤهم في مایلی، أعضاء بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 3 مارس سنة 1966:
سالم قدح
محمد الشعاف
صالح بن غرسه
محمد الغرياني بوشناف
عبدالله مفتاح الشخترية
عبد الله عمر القريد
الحاج على شيته
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.