Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

16 فبراير 1966

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع المادة 18 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بقانون البنك الزراعي الوطني الليبي والمعدل بالقانونين رقمی 38 و 39 لسنة 1956 وبالمرسوم الملكي الصادر في 29 اکتوبر سنة 1958.
  • وبناء على ماعرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1
يعين السادة المبينة اسماؤهم في مایلی، أعضاء بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 3 مارس سنة 1966:

  1. سالم قدح
  2. محمد الشعاف
  3. صالح بن غرسه
  4. محمد الغرياني بوشناف 
  5. عبدالله مفتاح الشخترية
  6. عبد الله عمر القريد 
  7. الحاج على شيته

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه
  • الموافق 16 فبراير 1966م.
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.