قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع المادة 18 من المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بقانون البنك الزراعي الوطني الليبي والمعدل بالقانونين رقمی 38 و 39 لسنة 1956 وبالمرسوم الملكي الصادر في 29 اکتوبر سنة 1958.
- وبناء على ماعرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يعين السادة المبينة اسماؤهم في مایلی، أعضاء بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 3 مارس سنة 1966:
- سالم قدح
- محمد الشعاف
- صالح بن غرسه
- محمد الغرياني بوشناف
- عبدالله مفتاح الشخترية
- عبد الله عمر القريد
- الحاج على شيته
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 26 شوال 1385 ه
- الموافق 16 فبراير 1966م.
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء