قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

التاريخ: 16 فبراير 1966

قرار بتعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1
يعين السادة المبينة اسماؤهم في مایلی، أعضاء بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 3 مارس سنة 1966:

  1. سالم قدح
  2. محمد الشعاف
  3. صالح بن غرسه
  4. محمد الغرياني بوشناف 
  5. عبدالله مفتاح الشخترية
  6. عبد الله عمر القريد 
  7. الحاج على شيته

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.