قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين:
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.