قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة معرض طرابلس الدولى

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس ادارة معرض طرابلس الدولي لمدة سنتين:

  1. عبد السلام الصلابي 
  2. أحسونة جبارة
  3. نور بن طاهر
  4. احسان عريف
  5. ابراهيم المجراب
  6. محمد البعجة

مادة 2 

على وزير الاقتصاد والتجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly