Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا

25 أبريل 1965

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

يعاد تعيين السيد: محمد محفوظ والسيد: محمد بن صويد عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384ه.
  • الموافق 25 أبريل 1965 م.
  • رئيس مجلس الوزراء
  • حسین مازق