Skip to main content

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا

25 أبريل 1965

قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية.

قرر

مادة 1

يعاد تعيين السيد: محمد محفوظ والسيد: محمد بن صويد عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384ه.
  • الموافق 25 أبريل 1965 م.
  • رئيس مجلس الوزراء
  • حسین مازق
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.