قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد: محمد محفوظ والسيد: محمد بن صويد عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.