قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا
25 أبريل 1965
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1965
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19650425-DEC-COM
قرار بتعيين أعضاء بمجلس إدارة بنك ليبيا
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد: محمد محفوظ والسيد: محمد بن صويد عضوين بمجلس إدارة بنك ليبيا.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 23 ذى الحجة 1384ه.
- الموافق 25 أبريل 1965 م.
- رئيس مجلس الوزراء
- حسین مازق
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.